176.روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الحائض إذا استشهدت قَالَ: غسلت وكفنت. لأنها خرجت من الحيض. وإذا استشهدت وهي حائض لم تغسل.
177.وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: في قياس قول أبي حنيفة إذا استشهدت وهي حائض لم تغسل وإذا استشهدت بعدما طهرت من حيضها فإنها تغسل وهي بمنزلة الجنب.
178.وعن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد عن امرأة ماتت ولم تدع كالًا ولا ورثة هل يكون الكفن على زوجها؟ قَالَ: لا. قَالَ: خلف سمعت أبا يوسف قَالَ: الكفن على زوجها، ولو أن الزوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعًا.
179.ابن سماعة عن محمد قَالَ: من قتل مظلومًا صلى عليه ولم يغسل، ومن قتل ظالمًا غسل ولم يصل عليه.
180.وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يصلي على كل مسلم إلا البغاة وقطّاع الطريق الذي يقتل ويصلب والخناق الذي يقتل بالخنق.
181.محمد بن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: لو أن امرأة ماتت ولها ابن