فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 545

297.وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أتصدق بما علي من الزكاة تطوعًا فأدى ما عليه جاز عن زكاته ولا شي عليه غير ذلك. وكذلك لو قَالَ: أتصدق بما علي من الكفارة تطوعًا ثم تصدق بما كانت عليه من الكفارة فلا شيء عليه غير ذلك.

298.ولو قَالَ: لله علي حج العام تطوعًا، ثم حج من عامه حجة الإسلام كان عليه أن يحج عن التطوع.

299.ولو قَالَ: لله علي أن أحج حجة الإسلام تطوعًا فحجها للإسلام لم يلزمه التطوع.

300.ولو أن رجلًا صام يومًا تطوعًا ثم قَالَ: في بعض النهار على اعتكاف هذا اليوم فإنه لا اعتكاف عليه في قياس قول أبي حنيفة وإنما في قياس قول أبي يوسف فإن قَالَ: هذا قبل نصف النهار لزمه، وإن قَالَ: بعد نصف النهار فليس عليه اعتكاف.

301.هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أشتري مملوكًا بألف درهم واعتقه فاشتري مملوكين بألف درهم واعتقهما لم يجز، وإن اشترى مملوكًا أعمى بألف درهم يساوي عشرة آلاف درهم لم يجز.

302.وإن اشترى مملوكًا بخمسمائة يساوي ألف درهم فأعتقه جاز!

303.وإن وهب له إنسان مملوكًا يساوي ألفًا فأعتقه جاز.

304.وإذا قَالَ: الرجل مالي صدقة، فهو على أموال الزكاة، فإن كانت له أرض عشر فإن كان فيها ثمر أو زرع دخل في يمينه، وإن لم يكن فيها ثمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت