فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 545

1967. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اعتق عبده وله مال فماله للسيد الأثوب يواريه أي ثوب شاء المولى.

1968. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فإن كان موسرًا فلشريكه أن يضمنه.

1969. والموسر هو الذي له ما يساوي نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب الجسد.

1970. وقَالَ: في اختلاف زفر: رجل قَالَ: لعبيد له ثلاثة أنتم أحرار إلا فلانًا وفلانًا وفلانًا. عتق الثالث في قول زفر، قوال أبو يوسف: عتقوا جميعًا.

1971. ولو أن رجلًا قَالَ: كل مملوك اشتريه فهو حر أن كلمت فلانًا فاشترى ثم كلم فلانًا ثم اشترى عبدًا عتق الأول ولا يعتق الثاني.

1972. وفي قول زفر والحسن بن زياد عتقا جميعًا لأنه لو لم يقل أن كلمت فلانًا عتقا جميعًا، فكذلك إذا قَالَ: أن كلمت فلانًا.

ارتداد المعتقة عتقًا معلقًا على شرط

1973. رجل قَالَ: لأمته: إن دخلت دار فلان فأنت حرة فأعتقها، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت