فاشترى فهو للموكل ولو قَالَ: اشتر عبدًا بألف درهم، ولم يقل لي ولا من مالي ولا دفع إليه، فاشترى فالشراء للوكيل.
1131. عن محمد في رجل أصاب في زرعه دابة، أو في داره ليلًا أو نهارًا فأخرجها، قَالَ: ليس عليه ضمان، يعني إن ذهبت من اخراجه فلم يقدر عليها.
1132. عن محمد في رجل غصب غلامًا قيمته خمسمائة فخصاه فصار يساوي ألفًا، قَالَ: صاحب الغلام بالخيار: إن شاء ضمنه خمسمائة يوم خصاه وترك الغلام، وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له.
1133. قَالَ الْفَقِيْهُ: سمعت بعض المشايخ يقول في رجل خصى غلام رجل قيمته ألف درهم فصارت قيمته ألفين فإنه يقوم العبد بكم يشترى للعمل قبل الخصاء ويقوم بعد الخصاء فيرجع بفضل ما بينهما.