فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 545

904.الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان لرجل عبد أو خادم لم يجزه الصيام، وإن كان له قدر ما يشتري به إطعام عشرة مساكين ليس له غيره لم يجز الصيام.

905.وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف إذا كانت له دراهم أو دنانير يمكنه من الكفارة لم يجزه إلا الإطعام أو الكسوة، وإن لم يكن له دراهم ولا دنانير وكانت له عروض فليس عليه الإطعام إذا كان ما يمتهنه، فإذا لم يكن مما يمتهنه وكان فضلًا فأمكنه أن يشتري بثمنه فعليه الكفارة دون الصيام.

906.وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في كفارة الظهار بهذا التفسير الذي قَالَ: هـ أبو يوسف أيضًا.

907.وروى ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل دين ولا يقدر على أخذه قَالَ: يسعه الصوم في كفارة اليمين وإن كان مليًا يقدر على الأداء أن تقاضاه لم يجز الصوم. وكذلك المرأة إذا تزوجت على عبد وزوجها قادر.

908.الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الكسوة لكل إنسان ثوب سابغ أما قميص أو ملحفة أو إزار أو سراويل أو عمامة سابغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت