فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 545

2090. ولو أن الإمام قسم الغنيمة فدفع أربعة أخماسها للجند وهلك الخمس في يده سلم لهم ما قبضوه. وكذلك لو دفع الخمس إلى أهله وهلك أربعة أخماسه في يده.

2091. ألا ترى أن رجلًا لو مات وترك ورثة وأوصى بثلث ماله للمساكين فعزل القاضي الثلث من الثلثين فإن لم يعط أحدًا منهم حتى هلك الثلث أو الثلثان كان ما ضاع من مالهم جميعًا وما بقى قسمة قسمة مستقبلة. ولو أن القاضي أعطى الورثة الثلثين ثم أن الثلث ضاع لم يرجع على الورثة بقليل ولا بكثير.

2092. وكذلك لو أعطى المساكين الثلث وبقيت حصة الورثة وهم غيب فضاعت فإنها تضيع من مال الورثة، وأمر القاضي يخالف أمر الوصي.

قبول الإقَالَة من البيع دلالة

2093. ولو أن رجلًا اشترى من رجل ثوبًا فقَالَ: البائع للمشتري: قد أقلتك البيع في هذا الثوب فاقطعه قميصًا ففعل المشتري جاز وصارت إقَالَ: ة.

2094. وكذلك لو أن رجلًا قَالَ: قد اشتريت منك طعامك هذا بمائة درهم فتصدق به عني على هؤلاء المساكين ففعل ولم يتكلم جاز، فإن لم يفعل شيئًا من هذا في ذلك الفور حتى نفد فإنه لا يجوز، وإنما جاز الأول بالاستحسان.

2095. ولو أن رجلًا قَالَ: بعت هذا العبد من فلان فأبلغه ففعل الرسول فقَالَ: اشتريت جاز.

2096. ولو لم يرسل إليه فبلغه فقَالَ: اشتريت أو قَالَ: رضيت فإنه لا يجوز.

2097. ولو أن رجلًا وجد سوطًا لا قيمة له يرى أن صاحبه قد رمى به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت