427.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن أمة تزوجت بغير أذن المولى فسخت النكاح قبل أن يجيز المولى جاز فسخها.
428.ولو زوجت نفسها من آخر صار فسخًا.
429.ولو فسخ المولى جاز.
430.فإن وطئها المولى أو باعها أو وهبها أو قبلها بشهوة صار فسخًا علم به أو لم يعلم.
431.ولو وهبها لزوجها لم يكن فسخًا.
432.ولو أعتقها كان اجازة.
433.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم إلى سنة، فأراد الزوج الدخول قبل سنة أن يعطيها شيئًا فله القياس أن يبنى بها، ولكن هذا فاحش ليس له أن يبنى بها، حتى ينقد المهر كله، وليس هذا كالبيع.
434.ولو اشترط في العقد أن يدخل بها جاز.
435.وفي قول محمد إن كان المهر إلى أجل فللزوج أن يدخل بها وليس هو كالبيع.
436.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:
437.ولو وكل رجلًا على أن يزوجه امرأة نكاحًا فاسدًا فزوجه نكاحًا جائزًا لم يجز هذا لأنه لم يأمره بتزويج صحيح، ألا ترى أن لا يجوز طلاقه وظهاره، وليس كالبيع.