فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 545

سألت محمدًا عن رجل قَالَ: حين طلب الشفعة: أنا أطلبها ولم يقل قد طلبتها. فقَالَ: هو على شفعته لأن معنى قوله أنا أطلبها أي قد طلبت.

الأخذ بالشفعة لا يسقط خيار الرؤية في العقار المشفوع به

1290. هشام عن محمد في رجل اشترى دارًا لم يكن رآها ثم بيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة لم يبطل خياره في التي اشتراها لأنه لو قَالَ: قبل أن يراها قد رضيت لم يكن هذا رضاء وليس هذا كخيار شرط.

1291. ولو أن رجلًا اشترى دارًا فجاءه الشفيع فقَالَ: له: سلم لي نصفها بالشفعة فأبى المشتري قَالَ مُحَمَّدٌ: بطلت شفعته.

1292. ولو قَالَ: أنا شفيع هذه الدار فسلم لي نصفها بالشفعة واسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري كان الشفيع على شفعته كلها.

1293. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يكون تسليمًا في المسألتين جميعًا

1294. ولو أن رجلًا اشترى عشرة أقرحة متلازقة فأراد الشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه قَالَ مُحَمَّدٌ: له ذلك وليس له في بقيتها شفعة، وكذلك القرية. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شفعته وجبت في الأقرحة كلها. وروى الحسن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت