فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 545

1231. ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقَالَ: إن فلانًا قد وكلني بطلب كل حق هو له وبقبضه وأحضر شهودًا فشهدوا على الوكالة والمال في ذلك المجلس فإن أبا حنيفة قَالَ: لا اقبل الشهادة على المال حتى يثبت الوكالة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقبل على الأمرين جميعًا. وهو قول محمد ذكره في"الزيادات"، ولم يذكر الاختلاف هناك.

1232. ولو كان المطلوب وكل وكيلًا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل من رأى غيره ثم اشهد المطلوب بغير محضر من الطالب أنه قد حجر على الوكيل أن يوكل غيره فحجره جائز في قول محمد.

1233. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: ليس له أن يخرجه من الإقرار عليه ولا من أن يوكل غيره إلا بمحضر من الطالب.

1234. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: رجل أمرته أن يشتري لي الدار فاشترى لي نصفها، ثم اشتريت أنا النصف الباقي، قَالَ: لا يجوز شراء النصف الأول لأنه اشترى مع العيب يعني مشاركة، وإن كنت قد اشتريت النصف الأول قبله ثم اشترى هو النصف الباقي فهو جائز.

1235. قلت فإن استحق النصف الذي اشتريت أنا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت