فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 545

إن باع غلامًا على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد، وإن مات أو أعتقه لا يرجع بشيء.

806.وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن اشترى عبدًا على أنه خصي فوجده فحلًا لا خيار له، وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره بين الخصيان واشتراؤهم.

807.قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الخصى أفضل في ثمنه من الفحل لرغبة الناس فيهم ولا في القيمة زيادة!.

ما يعد عيبًا في العبد المغصوب

808.عن أبي يوسف في العبد إذا غصبه رجل فأبق العبد فإن رجع إلى مولاه لا يكون عيبًا وإن لم يرجع إلى مولاه وهو يعرف المنزل فهو عيب.

809.عن محمد في رجل اشترى عبدًا فأجره ثم وجد به عيبًا فله أن ينقض الإجارة ويرده وليس له أن ينقض الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت