فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 545

الرجل ظننت أنهل تحل لي وقَالَت الجارية علمت أنه حرام درئ الحد عنهما جميعًا. وكذلك جارية أمه وجده وجدته. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وذكر أبو يوسف في كتاب الحدود: أيهما قَالَ: ظننت أنه يحل لي درئ الحد عنهما جميعًا.

1479. وروى الحسن عن أبي حنيفة في ميت قذف وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم يطلب الابن وطلب ابن الابن أو ابن البنت كان له أن يأخذه.

1480.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أيضًا في ابن وابن ابن لكل واحد منهما أن يأخذ.

1481. وقَالَ زُفَرُ: الذي يأخذ بحده الابن وليس لابن الابن أن يأخذ.

1482. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يأخذ ابن البنت بحد القذف.

قَالَ: للقاذف صدقت

1483. ولو قذف رجل رجلًا فقَالَ: له آخر: صدقت يحدان جميعًا في قول زفر، وهو قول أبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد، وأما في قول أبي حنيفة وفي رواية أبي يوسف وهو قول أبي يوسف ومحمد لا حد على الثاني.

1484. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لرجلين: أحدكما زان. فقيل له: أهذا هو؟ لأحدهما قَالَ: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت