فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 545

باب الضمان في الوديعة والعارية الخ

1686. رجل أو رجلًا وديعة ثم سأله رجل غير صاحب الوديعة هل عندك مال فلان؟ فقَالَ: لا قَالَ زُفَرُ: هو ضامن.

1687. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن جحده من خوفه فلا ضمان عليه.

1688. ولو غصب ثوبًا قيمته عشرة فغلا السعر حتى صار يساوي عشرين، ثم ضاع فإنه يضمن عشرة.

1689. ولو جحده فهو ضامن لعشرين يوم جحد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو ضامن من يوم اغتصبه عشرة.

1690. ولو أن رجلًا استقرض من رجل خمسين درهمًا وأعطاه ستين درهمًا غلطًا فأخذ العشرة ليردها فهلكت منه في الطريق. قَالَ: بعضهم يضمن خمسة أسداس العشرة لأن كل درهم سدس عنده أمانة. وقَالَ: بعضهم جميع العشرة لأنه أخذها لنفسه في الابتداء، والقول الأول أصح وهو استحسان.

1691. هشام عن محمد في رجل استقرض من رجل عشرين درهمًا فأعطاه عشرين ومائة فقَالَ: خذ عشرين درهمًا قرضًا وتكون الأخرى عندك وديعة ففعل، ثم عمد إلى العشرين التي أخذها فأعادها إلى المائة. ثم دفع إليه رب الماء أربعين درهمًا وقَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت