فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 545

500.وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: قد طلقك الله. ولو قَالَ: لعبده: قد أعتقك الله. فإن لم ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء.

501.وإن قَالَ: له إنسان: طلق امرأتك. فأجابه بذلك فإنه يقع.

502.محمد عن أبي حنيفة في امرأة قَالَت لرجل: زوجتك نفسي. قَالَ: لها: فأنت طالق. فإنه يقع الطلاق. فصار كأنه قَالَ: إن تزوجتك فأنت طالق. وإن قَالَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق.

503.وكذلك لو أن رجلًا قَالَ: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم قفال: فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت