1467. بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن رجل فجر بأمة فقتلها ذلك، فإن أبا حنيفة قَالَ: عليه الحد والقيمة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا الزمته القيمة أبطلت الحد، ولو كانت حرة وجبت الدية والحد في القولين جميعًا.
1468. وإذا قذف رجل امرأته ثم جحد فشهد عليه شاهدان بالقذف فإن أبا حنيفة قَالَ: يلاعن، وقَالَ: ابن أبي ليلى يضرب الحد لأن جحوده بمنزلة أكذاب نفسه.
1469. هشام عن محمد في رجل شرب الخمر فضرب بعض الحد فهرب، ثم شرب الخمر أيضًا قَالَ: يضرب حدًا مستقبلًا ثمانين، وكذلك الزاني لو ضرب بعد الحد ثم هرب فزنا مرة أخرى ضرب حدًا مستقبلًا مائة.
1470. ولو قذف رجلًا فضرب بعض الحد، ثم هرب فقذف آخر ثم قدم إلى ذلك القاضي أو إلى قاض آخر فإن حضر المقذوف الأول والثاني جميعًا، فإنه يكمل الحد الأول ويسقط الحد الثاني، وإن لم يحضر الأول وحضر الثاني فإنه يحد حدًا مستقبلًا للثاني ويبطل حد الأول.
1471. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي"الْأَمَالِيْ": إذا قذف عبد حرًا ثم عتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين، ولو جاء به الأول فضربه أربعين ثم جاء به الثاني أتم له ثمانين. فإن قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني أتم الثمانين فيكون لهما جميعًا ولا يضرب ثمانين مستأنفة.
1472. خلف بن أيوب عن محمد في رجل أقر عند القاضي بالزنا مرة فرجمه قَالَ: لا ضمان عليه.