1098. ولو أن رجلًا ادعى أن فلانًا وكله بقبض دين له على هذا الرجل، وبخصومته ولا بينة له فقَالَ: القاضي: إن هذا يعلم أن فلانًا قد وكلني بقبض هذا المال منه فاستحلفه، ففي قول أبي يوسف يستحلفه:"بالله ما يعلم ان كان وكله بقبض ذلك منه". فإن نكل عن اليمين جعله خصمًا في استحلافه على المال، ولم يكن ذلك قضاء على الغائب وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: ليس له أن يستحلفه.
1099. وإذا ادعى على رجل عرضًا من العروض أو دينًا فاستحلفه القاضي على ذلك فأبى أن يحلف فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. ثم يقول له: أحلف:"بالله ما لهذا عندي هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا، ولا شيء منه".
1100. وإن كان الدعوى في العين يقول:"بالله ما لهذا عندك هذا المال وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، ولا عليك من قيمته شيء". ثم يقول مرة أخرى ثم يقول: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك. فإن نكل الثالثة ألزمه ذلك الشيء.
1101. وإذا قَالَ: المدعا عليه: