فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 545

250.وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا أو جامع ناسيًا فظن أن ذلك قد فطّره فأكل متعمدًا فعليه القضاء ولا كفارة عليه استفتى في ذلك أو لم يستفت، تأوله أو لم تأوله.

251.قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا شهد واحد على هلال شوال، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لم يفطروا حتى يصوموا يومًا آخر.

252.وروى نصير بن يحيى عن إسماعيل بن حماد بن محمد بن الحسن أنه أي أَبُوْحَنِيْفَةَ؟ قَالَ: إذا أتموا ثلاثين يومًا أفطروا. فقيل لنصير بن يحيى: أنأخذ بهذا القول؟ قَالَ: لا، يعني أن القول ما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ.

253.قَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الرقيات: الصائم إذا أكل طينًا فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن يكون من طين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت