وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه.
1859. ولو أنه كسر حبابًا فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلًا فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف.
1860. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الزق والخمر. قَالَ هِشَامٌ: وأكثر ظني أنه قَالَ: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقًا ولا يضمن له خمرًا، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد.
1861. بشر عن أبي يوسف أن الكأس المسكرة هي الحرام.
1862. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام، وإن قعد لا يريد السكر فلا بأس به، وإن أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده.
1863. الحسن بن أبي مالك قَالَ: سمعت عليًا الشامي يسأل أبا يوسف فقَالَ: هل في نفسك من النبيذ شيء؟