فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 545

اعتاق المشتري المفلس عبدًا

647.هشام قَالَ: سألت محمدًا عن رجل اشترى عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه وهو مفلس، قَالَ: لا سبيل للبائع على العبد في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري.

648.وفي الرهن لم يختلفوا إذا أعتقه الراهن يسعى للمرتهن ثم يرجع بها على الراهن.

649.هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل باع دارًا وهي غائبة فقَالَ: سلمتها إليك. قَالَ: المشتري: قبضت. وليست بحضرتهما. قَالَ: لا يكون قبضًا. قلت: فإن كانت قريبة؟ قَالَ: إن سلمها حيث يقدر المشتري على إغلاقها فهو تسليم، وإلا فلا وكذلك الهبة والصدقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت