فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 545

1868. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الخضاب حسن بالحناء أو بالوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب يده ولا رجله ولا بأس به للنساء.

1869. وكان لا يرى بأسًا بلبس الخز للرجال وإن كان سداه إبريسمًا أو حريرًا. وكان لا يرى بأسًا بالجبة يكون حشوها قزًا.

1870. وكان يكره لبس الثوب المشبع بالعصفر وبالورس وبالزعفران.

1871. وكان لا يرى بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة بأسًا ويكره ذلك بالذهب.

1872. ويكره أن يأكل على خوان ذهب أو فضة والأمل في آنية الذهب والفضة، ويكره أن يدهن من مدهن ذهب أو فضة أو يستجمر بمجمر ذهب أو فضة أو يتوضأ من إبريق ذهب أو فضة أو يتوضأ من طست ذهب أو فضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت