فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 545

1593. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في رجل أوصى لعبده برقبته فهو مدبر لا يستطيع بيعه.

1594. وإذا قَالَ: أوصيت لعبدي هذا بثلث مالي كان ثلثه مدبرًا.

1595. أبو يوسف عن أبي حنيفة: قَالَ: لعبده إن مت وأنت في ملكي فأنت حر فله أن يبيعه، وليس هذا بمدبر.

1596. ابن سماعة عن محمد في رجل أوصى لرجل بعبده وعلى العبد دين ثم مات الموصى فقَالَ: الغريم لا أجيز الوصية، لم يكن له ذلك وكان ملكه للموصا له إذا كان يخرج من الثلث ويملك الموصى له كما يملك الوارث والدين في رقبته.

1597. ولو وهبه في حياته كان للغريم أن لا يجيز الهبة وينقضها ويبيعه القاضي، فما فضل من ثمنه كان للواهب، وأن أجاز الغريم فلا حق له حتى يعتق ولو اشترى دارًا وأوصى بها لرجل ثم مات فجاء الشفيع فإنه يأخذها بالشفعة وكان الثمن للورثة دون الموصى له.

الوصية بالثلث لمعين وغير المعين الخ

1598. ولو أن رجلًا قَالَ: ثلث مالي لفلان ولرجل من المسلمين فلفلان من ذلك النصف. ولو قَالَ: لفلان ولتسعة من المسلمين كان لفلان عشره وتسعة أعشاره باطل.

1599. ولو قَالَ: ثلث مالي لفلان ولبني تميم فالثلث كله لفلان.

أوصى بأرض فيها زرع

1600. ولو أوصى لرجل بأرض وفيها زرع ترك الزرع حتى يحصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت