فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 545

العسكر عظيمًا مثل الصائفة.

2046. وأما جريدة الخيل فإني أحب أن لا يسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لما جاء فيه النهي.

2047. وإن دخل بأمان فلا بأس بأن يدخل المصحف إذا كانوا يقومون بالعهد.

2048. وإذا قَالَ: الكافر من أهل الحرب أو من أهل الذمة علمني القرآن: فلا بأس بأن يعلمه القرآن ويفقهه في الدين لعل الله أن يقبل تقلبه، وقد كان النبي ـ عليه السلام ـ يقرأ القرآن على المشركين. قَالَ: الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ} [الآية 6 من سورة التوبة] .

2049. ولو أن المشركين أسروا رجلًا فذهبوا به فنوى الإقامة خمسة عشر يومًا فنيته باطلة. وكذلك رجل أشخص إلى الخليفة.

2050. قَالَ مُحَمَّدٌ: أحب إلينا أن يدفن القتيل أو الميت في المكان الذي مات فيه في مقابر القوم، وأن نقل ميلًا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به، وحكمه حكم الشهيد.

2051. وإن نقل من بلد إلى آخر لم يأثم لأنه قد روى أن يعقوب النبي ـ عليه السلام ـ مات بمصر ونقل إلى أرض الشام، وذكر أن سعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربع فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت