بمثله فصار ستة دراهم.
2312. ولو قَالَ: على دراهم أضعافًا مضاعفة فعليه ثمانية عشرة لأن أضعاف الدراهم تسعة ومضاعفه ثمانية عشر.
2313. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي"الْأَمَالِيْ": إذا قَالَ: لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس عليه شيء، سواء كان بعينه أو بغير عينه. وفي قول أبي يوسف. إن كان بعينه فلا شيء عليه، وأن كان بغير عينهما فهما جميعًا عليه.
2314. ولو قَالَ: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا درهم فعليه ستة دراهم.
2315. ولو أقر بعبد في يد رجل أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم اقر أنه حر، ثم اشتراه فهو للمقر له؟ وأن بدا فقَالَ: هو حر، ثم قَالَ: هو لفلان، ثم اشتراه فهو حر.
كذا وكذا درهمًا
2316. ولو أن رجلًا قَالَ: لفلان علي كذا وكذا درهمًا. أو قَالَ: