فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 545

الألف الغريم، قَالَ: لا يضمن لأن الألف للميت وقضاها غريم الميت وليس لابن الميت ميراث حتى يقضى الدين.

1552. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان لرجل ميت على رجل ألف درهم فقضى هذا الذي عليه للميت ألف درهم الألف التي عليه، وللميت وصى بغير أمره، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان قَالَ: حين قضاه: هذه الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك على الميت فهو جائز، وإن لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت فهو متبرع، والألف عليه.

1553. قلت: ولو أن رجلًا له عند رجل ألف درهم وديعة لآخر على هذا الرجل ألف درهم فقضى هذا الذي عنده الوديعة الرجل الذي له الدين قَالَ مُحَمَّدٌ: رب المال بالخيار إن شاء ضمن المستودع وسلم المال الذي قبض لأنه متطوع وإن شاء أجاز القضاء.

1554. هشام عن محمد في رجل قَالَ: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا فتزوجها فخاصمت المرأة زوجها إلى قاض لا يرى هذا إطلاقًا فادعت الطلاق فحكم القاضي أنها امرأته وأن هذا الطلاق ليس بشيء ثم ارتفعوا إليك قَالَ: أمضي قضاءه، فإن مات الزوج أقضي لها بالميراث.

1555. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي"الْأَمَالِيْ": أن كان الزوج جاهلًا فهو في سعة، وإن كان عالمًا ممن يحرم بهذا فليس يحل له المقام معها.

1556. هشام عن محمد قَالَ: لو أن رجلًا باع أمة ولها زوج أو باع مدبرًا في دين بعد موت سيده أو أم ولد فجعل بيعه طلاقًا أو أجاز بيع المدبر وبيع أم الولد فارتفعوا إلى قاض أمضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت