فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 545

وسألت محمدًا ما تقول في بئر في دار رجل ينبع منها الماء فصب فيها الماء بالزوايا، قَالَ: إن كان ما صب فيها غالبًا يجوز بيعه وإلا فلا.

1192. ولو أن رجلًا قَالَ: اشتري منك خدمة هذا العبد شهرًا بدرهم كان فاسدًا ولو قَالَ: استأجره منك جاز.

1193. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمدًا عن رجل استأجر أرضًا بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضًا ومنحه الثمرة، قَالَ: هو جائز لأنه هرب من الحرام.

1194. رجل دفع إلى رجل ثوبًا فقَالَ: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهمًا، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أجر مثله ولا أجاوز به درهمًا، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقَالَ مُحَمَّدٌ: له أجر مثله في الوجهين جميعًا بالغًا ما بلغ وإن لم يبع أيضًا إذا رأى في ذلك تعبًا.

1195. ولو استأجر سطحًا يجفف عليه ثيابًا فهو جائز.

1196. وإن استأجر ليجفف عليها ثيابًا لا يجوز.

1197. ولو أن رجلًا استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت