فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 545

1938. قَالَ الْفَقِيْهُ: لم يذكر في المبسوط ولا في الجامعين نفقة الشريك إذا سافر، وقد ذكرنا هاهنا أن حكمه وحكم المضارب سواء واحد.

1939. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أذن لابنه أو وصيه في التجارة كان جائزًا، فإن باع شيئًا مما ورث مما كان له قبل ذلك لم يجز.

1940. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي كتاب المأذون أنه صار مأذونًا في جميع أمواله.

1941. وإذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال فهلك في يدي الثاني قبل أن يعمل فإنه لا يضمن، وإن عمل كان ضامنًا.

1942. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن وأن عمل ما لم يربح فيه. وقَالَ زُفَرُ إذا دفع إليه صار ضامنًا وأن لم يعمل.

1943. وإذا قَالَ المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة وقَالَ رب المال أمرتك بالنقد فالقول قو المضارب. وفي قول زفر: القول قول رب المال.

1944. وكذلك لو قَالَ: أمرتك أن تعمل بالكوفة أو أمرتك أن تشتري كذلك.

1945. وإذا اشترى المضارب شيئًا فباعه من رب المال أو اشترى رب المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت