فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 545

لا يسقط عنه طواف الصدر في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه ما لم يدخل في الطواف.

اضطرار المحرم إلى القميص

346.ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا اضطر المحرم إلى لبس قميص فلبس قميصًا، أو إلى لبس قلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة فهذا لبس واحد، وإن احتاج إلى لبس قلنسوة وقميصًا فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة.

347.وإن كان به جرح فطبه ثم جُرح جرحًا آخر قبل أن يبرأ الأول فطبّه فعليه كفارة واحدة.

في القميص أيضًا

348.ولو لبس الثوب للضرورة ثم زالت الضرورة فلم ينزعه فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة.

349.ولو أن رجلًا لبس الثوب يومًا ونزعه عند النوم ولا يعزم على تركه، ثم لبسه عند القيام الصباح، قَالَ مُحَمَّدٌ: ذلك كله كلبس واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت