فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 545

أن رددت علي بعد شهر وإلا فقد آجرتك كل يوم بدينار، فإن لم يرده لزمه ذلك. وأن خشى المستأجر أن يغيب المؤاجر بعد شهر فلا يقدر على رده فيلزمه الشهر الثاني فإنه يأمر رب الدار بأن يوكل وكيلًا.

2261. ولو أن رجلًا أراد أن يشتري دارًا وأراد أن لاي أخذ الشفيع بالشفعة فإنه يشتري ثم يقول للشفيع: اشتر مني فأني أبيع منك بأقل مما اشتريت فإذا أجابه الشفيع إلى ذلك بطلت شفعته سواء فعل ذلك قبل الطلب أو بعد الطلب! أو يشتري ويجعل الشفيع كفيلًا في البيع بالثمن أو بالعهدة فلا شفعة له. أو يشتري البناء كله والأشجار بعشرة دراهم يوم يشتري الأرض بتسعمائة وتسعين، فلو أخذ الشفيع يبقى له البناء والأشجار بعشرة أو يهبه البائع بيتًا من الدار بطريقة ثم يبيع منه البقية فلا شفعة فيه للجار.

2262. أو يشتري الدار بألفي درهم وهي تساوي ألفًا فينقد البائع ألف درهم إلا عشرة دراهم ويبيع منه 00؟ عشرة دراهم بألف درهم وعشرة فيأخذ؟ الشفيع إلا بألفين، أو يشترط البائع الخيار في بيعه للشفيع فلا تجب له الشفعة إذا رضى بأن يكون له الخيار في البيع لأجل البائع.

2263. وروى عن أبي يوسف أنه كان يرى بأسًا بالاحتيال في إبطال الشفعة، وكان محمد بن الحسن يكرهه.

2264. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: هذا عندي على وجهين: أن كان المشتري يعلم أن للجار إليها حاجة فإنه يكره له الاحتيال والأفضل أن لا يشتري أو يشتري فإذا طلب منه الشفعة سلم إليه بغير خصومة صيانة لدينه وأمر آخرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت