أولًا ـ العشر
232.وروى عن ابن سماعة عن محمد قَالَ: في التين الذي ييبس العشر.
233.ولا عشر في الخوخ الذي يشق وييبس لأن الغالب منه ليس على ذلك، فأما بذر الرطبة وبذر البقول فليس في ذلك العشر.
234.قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يكون بذرًا ليزرعه ليس يغير ذلك، فليس في ذلك عشر، وفي قياس قول أبي حنيفة في هذا كله العشر.
235.وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في العصفر العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أوسق من أدنى الحبوب على قياس قول أبي يوسف، ثم رجع محمد عن هذا وقَالَ: في العصفر كقوله في الزعفران، وفي قول محمد لا يجب في الزعفران شيء حتى يبلغ خمسة أمنان، وعندهما في قليله وكثيره العشر.
236.وقَالَ مُحَمَّدٌ: وكذلك في القرطم أخذ العشر منها جميعًا إذا بلغ كل القرطم ما يجب فيه العشر.
237.وكذلك الكتان فيه العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أدنى الأصناف، وفي بذره العشر.
238.قَالَ هِشَامٌ: