فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 545

ولو كان كلاهما بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

1810. ولو أراد أن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منهما فلا يجوز حتى يقبضه بمنزلة العرض في هذا الموضع.

1811. ولو أن رجلًا قضى رجلًا درهمًا زائفًا، قَالَ الْفَقِيْهُ: فإن جاز كذا وإلا فرده عليه فقبله على ذلك فلم ينفقه، فإنه لا ينبغي في القياس أن يرده، وفي الاستحسان له أن يرده.

1812. ولو باع جارية فأراد خصومته فقَالَ: له البائع: أعرضها أو بعها فإن نفقت عليك وإلا فردها فعرضها على البيع فإن هذا رضا منه بالعيب.

1813. ولو اشترى ثوبًا فإذا هو صغير فأراد رده، فقَالَ: له البائع: أره الخياط فإن قطعك وإلا فرده فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس رؤية الخياط كعرضه على البيع.

1814. اشترى رجل دينارين بدرهم ودينار، وتقابضا ثم استحق أحد الدينارين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بالدرهم وبقى الدينار بالدينار. وقَالَ زُفَرُ: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت