فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 545

1422. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: سرقت مائة درهم لا بل عشرة دنانير قَالَ: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم.

1423. ولو قَالَ: سرقت مائة بل مائتين قطع.

1424. وإن قَالَ: سرقت مائتين لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين.

1425. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قَالَ: سرقت منه عشين درهمًا لا بل عشرة دراهم قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن.

1426. وإذا قَالَ: سرقت منه عشرة دراهم سودًا لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة، قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة أن أدعى المسروق منه المالين جميعًا قطع في الآخر وضمن الأول، وفي قول أبي يوسف يضمن الأول، وإن اقر بالثاني مرة أخرى قطع وإلا ضمن. وكذلك: سرقت منه عشرة دنانير لا بل مائة درهم.

1427. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت