فإن ما خرج به أكله؟ قَالَ: يتصدق بقيمته. وروى عبد الله بن عمر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قَالَ: يوم خيبر: أدوا الخيط والمخيط وكلوا وأعلفوا ولا تحملوا.
2122. وعن النبي ـ عليه السلام ـ أنه قَالَ: أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله وصفقة يده، وما تعطيه الأرض.
1123. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن لو أن رجلًا أخذ جلود ميتة فدبغها حتى صارت فروًا فإن يقوم الفرو جلدًا ويقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيًا غير معمول وعلى قيمته معمولًا.
2124. ولو دبغ دباغًا لا يزيد فيه شيئًا أخذه بغير شيء، ولو دبغه دباغًا يزيد إلا أنه لم يتغير عن حاله كان لصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه وليس أن يضمنه قيمة جلده.
2125. ولو أن رجلًا استأجر رجلًا ليحمل له علفًا أو طعامًا من موضع سماه فذهب فلم يجد شيئًا فإن الأجر الذي سماه يقسم على ذهابه وحمولته ورجوعه فيلزمه مقدار ذهابه ويسقط عنه مقدار الحمولة والرجوع. فإن لم يسم له الموضع فإنه ينظر إلى أجر مثله في ذهابه لا يجاوز به ما سمى له من ذلك يعني من حصته يعني لا يضمن له الأجر إلا لذهابه.
2126. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: إن أمير عسكر في أرض الحرب بعث رسولًا إلى ملك العدو في حاجة فأجاز ملك العدو رسوله بجائزة فأخرجها إلى