فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 545

فإني أضمنه قيمته عودًا، وإن كسره لم أضمنه شيئًا.

1879. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان البربط لمشرك فكسره؟ قَالَ: وإن كان لأني لا أدع المشرك يضرب.

1880. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء أمنع منه المسلم فأني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير.

حضور وليمة فيها لعابّون

1881. وقَالَ مُحَمَّدٌ: شهد أَبُوْحَنِيْفَةَ طعامًا وفيه لعابون فلم يدع الطعام لمكانهم.

1882. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج.

1883. قَالَ مُحَمَّدٌ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره شد الأسنان بالذهب ولا يرى بالفضة بأسًا. وقَالَ: لا بأس به بالذهب.

1884. ولو أن رجلًا سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها ذهب أو فضة ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته موضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، استحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فضل فرق عندي وإن لم يحضرني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت