فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 545

1961. ولو كان لرجل بئر في دار رجل فليس له حق ملقى الطين إذا حفرها.

1962. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن إمام أجرى لقوم في مدينتهم نهرًا للشفة هل على الناس بأس بأن يتخذوا على هذا الماء البساتين؟ قَالَ: إن لم يضر ذلك بأهل الشفة فلا بأس به.

1963. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني إذا لم يصل إلى صاحب الأسفل أو يصل إليهم قليلًا كدرًا فلا يسعهم ذلك.

1964. وسمعت الفقيه أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يذكر أن الفضل بن يحيى لما أجرى الماء في مدينة بلخ كان لا يدع أحدًا يتخذ عليه شيئًا من الفواليز.

1965. قَالَ: خلف وسألته يعني محمدًا هل به بأس أن يغرس على هذا النهر الشجر والنهر في الطريق؟ قَالَ:. إن لم يضر بالطريق فلا بأس، وللناس أن يمنعوه من ذلك.

1966. ولو أن قومًا بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحاكم يأمر الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته في نفقة كري النهر، وهو قول أبي يوسف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت