فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 545

1885. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة.

1886. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأسًا إصبعين أو ثلاثة أو أربعًا، وكذلك قول أبي يوسف.

1887. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال.

1888. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأسًا، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة.

1889. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه.

1890. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك.

1891. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به.

1892. قَالَ مُحَمَّدٌ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت