فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 545

1162. قَالَ: وسألته عن يتيم في حجر عمه وله أم هل يجوز لأمه أن تؤاجره؟ قَالَ: لا.

1163. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز.

1164. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن رجل دفع إلى قصّار ثوبًا فقَالَ: رب الثوب؛ ليس هذا ثوبي، قَالَ: القول قول القصار مع يمينه في قول من يضمن القصار، وفي قول من لا يضمن القصار لا اصدقه في الأجر ولا أجر

1165. وسألته عن القصار إذا قَالَ: رددت عليك الثوب. قَالَ: لا يصدق إلا ببينة.

1166. وكذلك الراعي المشترك. قلت: فإن قَالَ: أنه مات؟ قَالَ: لا يصدق. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف في القصار إذا قَالَ: رددت عليك فالقول قوله، لأنه ليس بمضمون في جميع الوجوه. قَالَ: بشر: هذا وهم منه، ينبغي في قياس قوله أن لا يصدق.

1167. هشام عن محمد في رجل دفع إلى قصار ثوبًا ولم يسم له الأجر فقَالَ: الدافع بعد فراغه من غسله غسلته مجانًا وتصادقا أنه قَالَ: له أغسله، ولم يسم له الأجر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت