النسب لأنه عبد وليس له نسب. ولو كان الزوج مجنونًا يثبت النسب من الزوج ولا يثبت من المولى، وعلى الزوج المهر كاملًا. في قولهم جميعًا إذا جاءت بولد.
413.يؤجل العنين سنة، فإن كان مرض تلك السنة شهرًا لا يقدر على الجماع فيه فإنه يؤجله أيضًا مقدار مرضه.
414.ولا يجعل مكان رمضان شهرًا آخر، ولا مقدار أيام حيضها.
415.وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: إذا صح في السنة يومًا أو يومين أحسب عليه السنة، وإن مرض السنة كلها أو مرضت هي أجلته سنة أخرى.
416.وروى عنه أنه اعتبر الأكثر.
417.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا حجت لم يحسب على الزوج مدة الخروج، وإن حج هو احتسب عليه.
418.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أقامت معه بعد الأجل مطاوعة له في المضاجعة لم يكن هذا رضاء، وإذا رافعته إلى الحاكم بعد تمام السنة خيّرها: فإن قامت في مجلسها قبل أن تختار فليس لها خيار، كالتي خيرها زوجها. وهكذا روى عن محمد، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا تقع الفرقة حتى يقول الحاكم فرقت بينكما.
419.رجل تزوج امرأة على أمة، فلم تقبضها حتى وهب لها هبة، فالهبة لها ولا يتصدق، لأن الأمة كانت مضمونة بالقيمة فصارت كالغصب.
ظهور المهر زائدًا أو ناقصًا وهل يدفع الأجود أو الوسط
420.رجل تزوج امرأة على هذه الأثواب العشرة فإذا هي إحدى عشر فلها من ذلك عشر يعطيها الزوج من ذلك ما شاء في قولهما، وفي قياس قول