فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 545

اللؤلؤة: أعط لصاحب الدجاجة قيمة الدجاجة وخذها وأخرجها منها، وروى في رواية أخرى أنه ينظر أيهما أكثر قيمة فصاحبه بالخيار.

1820. ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم ولذلك الرجل عليه خمسون دينارًا فأرسل إليه رسولًا فقَالَ: بعتك الدنانير التي عليك بالدراهم التي لك علي فقَالَ: قبلت: لم يكن ذلك شيئًا لأنهما تصارفا وهما مفترقان، وكذلك لو ناداه من وراء جدار.

1821. وإذا اشترى الرجل تراب الصواغين بعرض فلم يجد فيه ذهبًا ولا فضة فالبيع فاسد، وإذا كان فيه ذهب أو فضة جاز البيع.

1822. ولا ينبغي للصائغ في المثال المذكور أن يأكل ثمن ما باع لأن فيه متاع الناس، إلا أن يكون قد زاد في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب.

بيع الشرب مستقلًا لا يجوز

1823. وروى هشام عن أبي يوسف ومحمد قَالَ: افي رجل باع الشرب بغير أصل النهر، لم يجز البيع، وإذا باع بأصل النهر جاز البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت