فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 545

1675. قلت: فإن كان طول الحائط قدر القامة فأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله وأبى الآخر؟ قَالَ: له أن يمنعه.

1676. هشام قَالَ: سألت محمدًا في الطريق إذا كان واسعًا فبنى فيه أهل المحلة مسجدًا للعامة وهو لا يضر بالطريق؟ قَالَ: لا بأس به لأن الطريق للمسلمين والمسجد للمسلمين.

1677. قلت فإن ادخل داره شيئًا من الطريق وهو لا يضر الطريق؟ قَالَ: أما هذا فلا.

1378. رجل اتخذ مسجدًا فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، قَالَ مُحَمَّدٌ: لذا اتخذه وبناه أن يبيعه أو يدخله داره.

وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له ذلك.

1679. قَالَ مُحَمَّدٌ: فإن لم يكن المسجد بناه رجل يعرف وهو عتيق فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، وبنى أهل المحلة مسجدًا آخر وأجمعوا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت