فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 545

الأب والابن والزوج والمولى.

1667. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل ارتد ثم أسلم فمات وامرأته في العدة فإنها ترث، وإن ارتد ثانية فقتل وهي في العدة لم ترث بمنزلة مريض صح ثم مرض.

1668. ولو أن نصرانيًا أسلم أبواه وهو غلام قد عقل ولم يدرك فأبى الإسلام، ثم اكتسب مالًا، فإن مات الغلام ورثه أبواه، وإن مات أبواه لا يرث لأنه صار مسلمًا ثم لما أبى صار مرتدًا.

1669. ولو أن مسلمًا ونصرانيًا استأجرا ظئرًا واحدة لولديهما وكبرا فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم فالوالدان مسلمان ولا يرثان من أبويهما.

1670. وكذلك لو كان لرجل ابن من امرأة حرة وابن مملوكة له دفعها إلى الظئر فكبرا ولا يعرف ابن الحرة من ابن المملوكة فالوالدان حران، ولا يرثان شيئًا. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا إذا لم يصطلحا، وأما إذا اصطلحا فيما بينهما فلهما أن يأخذا الميراث بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت