فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 545

198.الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: في رجل غلب على عقله في السنة كلها فلا زكاة عليه وإن أفاق قبل أن يتم السنة فعليه الزكاة. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الزكاة إذا كان في أول الحول أو في آخره مفيقًا فعليه الزكاة.

199.وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كان أكثر السنة مجنونًا فلا زكاة عليه، وإن كان أكثر السنة مفيقًا فعليه الزكاة.

200.وروى هشام عن محمد في رجل يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا باس بأن يعطيهم من زكاة إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم ويحسب من نفقتهم، وإن لم يحسب من النفقة عليهم جاز.

201.قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي"الْأَمَالِيْ": يجوز أن يتصدق على ولد الرجل الغني إذا كان الابن كبيرًا ولا يجوز على الصغير، وهو قول أبي حنيفة.

202.وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: من كان يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا بأس بأن يعطيهم من زكاة، إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم، وتحسب من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت