فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 545

إذا كان نداء فليس بشيء.

1995. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اختصمت امرأة إلى ابن أبي ليلى تدعى على مولاها العتق، وأنكر المولى ذلك فلم يثبت عتقها، ثم قَالَ: لها المولى: قومي يا حرة، فأعتقها ابن أبي ليلى وكذلك قول أبي يوسف.

1996. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبد صغير: هو ابني فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة الأول، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ بعد ذلك: يعتق.

دبره أحدهما واعتق الآخر معًا

1997. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب"الرقيات": مملوك بين اثنين دبره أحدهما واعتق الآخر معًا؟ قَالَ: يسعى المملوك للمولى المدبر في نصف قيمته مدبرًا والولاء بينهما.

1998. وفي قول أبي يوسف: العتق أولى فيضمن لشريكه نصف قيمته أن كان موسرا، وأن معسرًا سعى العبد في نصف قيمته والولاء كله له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت