أبي حنيفة، وليس له ذلك عند أبي يوسف حتى يمضي شهر.
512.وقَالَ: ابو يوسف في رجل قَالَ لامرأته:
أنت طالق من فلانة، وفلانة مطلقة أو غير مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع وإن لم يعن الطلاق لم يقع.
513.ولو قَالَ: أنت مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع وإن لم يعن الطلاق لم يقع.
514.وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق مثل هذا أو كهذا وأصار بثلاث أصابع فإن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية فهي واحدة بائنة مثل قوله أنت طالق كألف أو مثل ألف، وليس كقوله أنت طالق هكذا.
515.قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو قَالَ: أنت طالق كالف فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثًا.
516.وكذلك إذا قَالَ: أنت طالق كالثلاث.
517.ولو قَالَ: أنت طالق كعدد ألف أو مثل عدد ألف فهي ثلاث في القضاء، وفيما بينه وبين الله عز وجل تقع واحدة.
518.ولو أن رجلًا قَالَ لامرأته: لا حاجة لي فيك: او قَالَ: ما أريدك، وهو ينوي الطلاق، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لم يكن ذلك طلاقًا. وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:. وروى عن أبي ليلى أنه يقع ثلاثًا.