فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 545

576.وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث.

577.وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث.

578.ولو أن رجلًا نائمًا طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز.

579.ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع.

580.هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك.

581.وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت