فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 545

أن يرجع على البائع، لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع.

839.روى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن شاء أعطاها الذي عليها وإن شاء أعطاها غير ذلك، وقَالَ: الكسوة لا تدخل في الثمن.

840.هشام عن محمد في رجل انتهى إلى وقر بطيخ فقَالَ: بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ بغير عينها؟ فقَالَ: بكذا ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري ومضى على ذلك، والبطيخ متفاوت فقَالَ: هو جائز استحسانًا وكذلك الرمان. قلت: فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشرًا منها؟ قَالَ: هذا باطل بمنزلة الرقيق.

841.وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة أنه لو اشترى البطيخ أو الرمان عشرة منها فالبيع فاسد. فإن عزل له مثل ذلك العدد ورضي به جاز.

842.إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل اشترى عبدًا فآجره قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت