فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 545

1844. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن النبيذ، فقَالَ: ما أسكر كثيره فأحب إلى أن لا يشربه ولا أحرمه.

1845. والعصير إذا ذهب منه أقل من الثلثين لا يشرب منه وإن كان لا يسكر.

1846. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا دخلت منزل رجل: أما الخبز فلا يسأل عنه، وأما النبيذ فما أحسن المسألة فيه.

1847. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كره أَبُوْحَنِيْفَةَ نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا غلا واشتد يعني إذا كان غير مطبوخ وكان لا يرى بغير ذلك بأسًا من نقيع التين والأجاص.

1848. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأنا أكره نقيع الأجاص والتين.

1849. ولو طبخ العصير فلم يذهب ثلثاه حتى أنزلوه فبرد ثم أعادوه إلى النار، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان بقدر ما تركوه ولو كان على حاله عصيرًا فكان يغلى في قدر ذلك من غير النار فلا خير فيه، وإن كان لا يغلى في قدر ذلك فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت