فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 545

فهو باطل.

2115. وكذلك الوالد لأن البيع إذا استحق فإن الأب غير ضامن فصار الأب في ذلك بمنزلة الوصي.

2116. ولو أن رجلًا من أهل العسكر وجد طعامًا أو علفًا جاز له أن يأكل ويعلف دابته، ولو أنه دفع إلى رجل آخر من أهل العسكر ليأكله جاز، ولو أهدى إلى تاجر فإنه لا يجوز.

2117. ولو أخرجه إلى دار الإسلام فلا يجوز أن يأكل وإنما يجوز لأهل العسكر أن يأكلوا في دار الحرب.

2118. ولا يجوز له أن يبيع فإن باعه وجب عليه أن يرد ثمنه في الغنيمة.

2119. وروى عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قَالَ: دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئًا من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.

2120. وروى عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان لا يرى بأسًا بما تأكل السرية في أرض العدو ما لم يبيعوه أو يخرجوا به، فإن أخرجوا منه شيئًا تصدقوا به.

2121. وروى نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنه كان لا يرى بأسًا بأن يأكل في أرض العدو فإن أخرج منه شيئًا تصدق به. فقيل له:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت