فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 545

1512. ولو أن رجلًا حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن أضرب هذين الرجلين فضربهما وسعهما أن يشهدا عليه بطلاق امرأته ثلاثًا ولا يخبران كيف كان، وإن أخبرا بذلك وسعهما أن لا تقبل شهادتهما لأن الشهادة تكون لهما إذا أخبرا.

1513. ولو أن قومًا خرجوا من ملاك رجل وكان في الخارج قوم فأخبروهم أنه تزوجها على كذا من المهر قَالَ مُحَمَّدٌ: لهم أن يشهدوا على المهر فإن قَالَ: وا سمعنا الذين شهدوا الملاك لم تقبل شهادتهم، ويسعهم أن يشهدوا أن المهر كذا.

1514. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا رأيت في يدي رجل دارًا أو ثوبًا أو متاعًا فوقع في قلبك أنه له حين رأيته في يديه، ثم رأيته بعد ذلك في يدي غيره وسعك أن تشهد أنه للأول، وإن لم يقع في قلبك أنه له حين رأيته في يديه لم يسعك أن تشهد أنه له، فإن وقع في قلبك أنه له فأراد أن يشهد له فشهد عنده رجلان عدلان أنه لهذا الثاني كان أودعه الأول فإنه لا يجوز له أن يشهد للأول.

1515. وإذا حضر رجل أصيل نكاحًا أو إقرار رجل أو بيعًا أو قتلًا فأراد أن يشهد فشهد عنده شاهدان عدلان أن الزوج طلق امرأته ثلاثًا أو عاينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت