فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 545

فإنه لا حد عليه لأن أصل القذف لم يكن فيه حد.

قوله: كلكم زان إلا واحد

1485. ولو قَالَ: لجماعة: كلكم زان إلا واحد فلا حد عليه.

1486. وقَالَ: في اختلاف زفر في رجل قذف امرأته ولم يدخل بها حتى علم أنها أخته من الرضاعة فإنه يضرب الحد في قول زفر، وفي قول أبي حنيفة لا حد عليه لأنه قذفها على أنها زوجة.

1487. رجل قذف رجلًا ثم جاء بأربعة فساق أنه كما قَالَ:، يدرئ الحد عن القاذف وعن الشهود في قول زفر. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يحد القاذف.

1488. ابن سماعة عن محمد في أربعة شهود شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فرجم الرجل ثم أن رجلًا قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى قَالَ: القياس أن يحده لأن الشهادة لا تسمع على الغائب، وفي الاستحسان لا حد على قاذفها فإن خاصمته إلى قاض آخر، فإن جاء الرجل بشاهدين على قضاء الأول درئ عنه الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت