فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 545

قَالَ: يره النصف الذي اشتراه لك.

1236. قلت فما تقول في دار ورثتها أنا وأمي فأمرت إنسانًا أن يشتري لي دارًا بألف درهم فاشترى لي نصف هذه الدار بخمسمائة؟ قَالَ:

1237. جائز، لأن النصف الآخر لك، وليس في النصف الذي اشتراه ضرر.

شراء الوكيل عبدًا قطعت يداه

1238. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن رجل وكل رجلًا له عبد فلان بألف درهم فقطعت يداه ثم اشتراه. قَالَ: لا يجوز شراؤه للآمر، فإن وكله وكالة مبهمة وقَالَ: اشترى لي عبدًا جاز، وإن قطعت يداه لا يجوز.

1236. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن رجل وكل رجل ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، فباعها بألف والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين قَالَ: ليس له أن يمض البيع وهو قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة جائز، لأن عند أبي حنيفة يجوز للوكيل أن يبيع شيئًا بدرهم قيمته ألف درهم.

1238. ولو أن الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت الثلاثة فإن في قول محمد هما وساء والبيع باطل. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: البيه جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت