فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 545

وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في"الأمالي": يجوز الإزار والقميص والكساء ولا تجوز العمامة ولا القلنسوة ولا السراويل.

909.هشام عن محمد قَالَ: الإزار إذا كان صغيرًا لم يجز وإن كان كبيرًا أجزأه.

910.قَالَ مُحَمَّدٌ: والتمر إذا كان نصف صاع يساوي صاعًا من بُر لم يجز لأن هذا طعام كله فلا يجزيه بعضه من بعض.

911.الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو غدى رجلًا عشرة أيام وعشا آخر عشر ليال جاز. وإن غدى رجلًا عشرين يومًا أجزأه. ولو أعطى أربعة أرغفة لكل إنسان والأرغفة لا تساوي نصف صاع من بر لم يجز. وإن قَالَ: أجلسوا وكلوا فغداهم وعشاهم منهم أجزأه.

912.وإذا أعتق الرجل عبدًا اقطع الأذنين لا يجوز في قول زفر، ويجوز في قول أبي يوسف.

913.ولو كانت عليه كفارة يمين فأعطى عشرة مساكين كل مسكين صاعًا فإنه يجزيه في القياس وهو قول محمد وهو قول أبي يوسف، ولكنا أبا حنيفة استحسن وقَالَ: لا يجوز إلا عن إحداهما. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ـ رحمه الله ـ. قد ذكر قول أبي يوسف في المبسوط مثل قول أبي حنيفة، وخالفه في رواية الامالي، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز عن واحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت